الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
338
النهاية ونكتها
ومن يصلي وحده ، ينبغي أن يقرأ السورتين اللتين ذكرناهما في صلاة الظهر . فإن سبق إلى سورة غيرهما ثمَّ ذكر ، رجع إليهما ما لم يتجاوز فيما أخذ فيه نصف السورة فإن تجاوز نصفها ، تمم الركعتين ، واحتسب بهما من النوافل ، واستأنف الفريضة بالسورتين اللتين ذكرناهما . وهذا على جهة الأفضل . فإن لم يفعل ، وقرأ غير هاتين السورتين ، كانت صلاته ماضية ، غير أنه [ 1 ] قد ترك الأفضل . وإذا صلى أربع ركعات ، فليس عليه إلا قنوت واحد . ويستحب له أن يجهر بالقراءة على كل حال . ولا تكون جمعة إلا بخطبة . ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلوا جمعة [ 2 ] بخطبتين . فإن لم يتمكنوا من الخطبة ، جاز لهم أن يصلوا جماعة ، لكنهم يصلون أربع ركعات . والصلاة يوم الجمعة مع عدم الإمام في المسجد الأعظم أفضل من الصلاة في المنزل . ومن صلى مع الإمام ركعة ، فإذا سلم الإمام ، قام ، فأضاف إليها ركعة أخرى يجهر فيها ، وقد تمت صلاته . فإن صلى مع الإمام ركعة ، وركع فيها ، ولم يتمكن من السجود ، فإذا قام الإمام من السجود ، سجد هو ، ثمَّ ليلحق بالإمام فإن لم يفعل ، ووقف حتى ركع الإمام في الثانية ، فلا يركع معه ، فإذا سجد الإمام ،
--> [ 1 ] في ح ، م : « أنه يكون قد . » . [ 2 ] في م : « جماعة » بدل « جمعة » .